الإمارات تصدر قرار تاريخي غير مسبوق.. التفاصيل 

الإمارات تصدر قرار تاريخي غير مسبوق.. التفاصيل 

في إطار سعيها لتنويع الإيرادات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، اتخذت دولة الإمارات في خطوة جرئية وغير مسبوقة مجموعة من القرارات الهامة. 

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات. 

وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة. 

وتم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.  

وجاءت أبرز تعديلات قانون الشركات كما يلي ... 

 - إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر. 

- منح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها. 

-الموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 

- نص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة. 

-السماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك. 

- منح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة. 

-وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة. 

-أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 

-أجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر. 

-أجازت التعديلات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. 

-أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. 

-أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها. 

- بحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة. 

-ألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة - بعد موافقة الهيئة - ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام. 

- منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.  

-أقر المرسوم بقانون بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة "منذ وقت نفاذه" بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، متى كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة. 

- أتاح المرسوم بقانون للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image