تفاصيل إدانة مخالف لقواعد سوق المال السعودي 

تفاصيل إدانة مخالف لقواعد سوق المال السعودي 

قالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضدّ نواف بن محمد بن ناصر الشريف.

وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وجاءت اسباب الإدانة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص والمتمثل في نشاط (الإدارة).

وذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان "مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري".

العقوبة

-غرامة مالية 50 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

- غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة للجان الفصل أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة.

وذلك للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من النظام.

على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image