بسم الله الرحمن الرحيم
قمت بجمع بعض الفتاوي التي تجيز التعامل باالعملات بنظام الهامش :
-1-
1- هنا فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين(الفتى الأولى)
http://www.forex.com.sa/vb/showthread.php?t=2613&highlight=%DD%CA%E6%EC+%CC%C 8%D1%ED%E4 -2-
2 – في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس . وهذه الفتوى صادرة عن أ . د . علي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر.
مصدر الفتوى : موقع إسلام اونلاين . تحت العنوان التالي :
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (واقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 3 و 35 دولارا بحسب العميل الذي اختار التعامل معه) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ؟ أرجو الإفادة .
الجواب
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ الإجابة ... انتهت
-3-
حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها
10 / November / 2001
المعاملات
نرجو من فضيلة الشيخ أن بين لنا مدى صحة هذه المعاملة:
1 - يحدد البنك الإسلامي العملة التي يريد شراءها عن طريق شاشات التلفاز التي تكون مرتبطة بسوق العملات في الدول المختلفة كنيويورك ولندن وطوكيو... (ولنفرض أن العملة التي حددها البنك هي الدولار) .
2 - لنفرض أن البنك الإسلامي أراد شراء الدولار الأمريكي من "بنك لويدز" في بريطانيا، وفي هذه الحالة لابد للبنك الإسلامي أن يبيع البنك البريطاني عملة أخري ولتكن المارك الألماني. ولنفرض أن الدولار الأمريكي = 3 مارك ألماني.. في هذه الحالة يقوم البنك الإسلامي بشراء مليون دولار مثلاً في مقابل بيعه 3 مليون مارك للبنك البريطاني.
3 - بعد تحديد العملة المشتراة والعملة المبيعة من قبل البنك الإسلامي والبنك البريطاني، يقوم البنك الإسلامي بتحديد بنكه المراسل في أمريكا وليكن "بنك أوف أميركا"، وذلك ليتسنى للبنك البريطاني أن يبرق لبنكه المراسل في أمريكا بدفع المبلغ المذكور، وهو مليون دولار لحساب البنك الإسلامي. ونفس العملية يقوم بها البنك البريطاني وهو تحديد بنكه المراسل في ألمانيا وليكن "فرانكفورت بنك"، حتي يتسنى للبنك الإسلامي أن يبرق لبنكه المراسل في ألمانيا بدفع المبلغ المذكور وهو 3 مليون مارك لحساب البنك البريطاني.
4 - بعد تحديد العملات المشتراة والمبيعة وتحديد البنوك المراسلة، تتم عملية التسليم والتسلم للمبالغ المتفق عليها وذلك بدخولها في حساب كل من البنكين. وفي الحقيقة أن قضية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة، بل تتم خلال 48 ساعة عمل يومي عمل وهذا هو المتعارف عليه دوليًا، ويسمي بالبيع الفوري أو الحاضر، وأحيانًا إذا صادفت العملية عطلة نهاية الأسبوع تتم قضية التسليم والتسلم خلال 96 ساعة عمل.
بمعني أنه إذا تمت الصفقة بين البنك الإسلامي والبنك البريطاني في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1987 م فإن التسليم والتسلم يتم خلال يومين من تاريخه وفي مدة أقصاها يوم الأربعاء 3 /12 /1987 م في الساعة العاشرة صباحًا، إلا إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع وهي عندهم يومًا السبت والأحد فإن التسليم والتسلم يتم خلال أربعة أيام عمل وهي 96 ساعة.
ومن الجدير بالذكر أن التسليم والتسلم قد يتمان في نفس اللحظة وقد يتمان بعد ساعة أو ساعتين، وقد يتم بعد 40 ساعة بحيث لا يتعدى بأي حال من الأحوال 48 ساعة، لأن بعدها يصبح البيع آجلاً وليس حاضرًا حسب الأعراف الدولية في ذلك.
أرجو بيان الحكم والله يوفقكم. اسم المفتي
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأخ الكريم، وبالنسبة لما سألت عنه في رسالتك حول ما يتعلق باستثمار بعض البنوك الإسلامية في بيع وشراء العملات الأجنبية، أجيبك بإيجاز، أرجو أن يكون كافيا:
الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: "أن تنصرفا وليس بينكما شيء".
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي. أ
-4-
أعمال البورصة بين الحظر والإباحة
المعاملات
نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا حكم أعمال البورصة في الوقت الحاضر من حيث الحل والحرمة؟ وما الضوابط الشرعية التي تجعل العمل فيها مباحا؟ وهل دخلت المصارف الإسلامية مجال البورصة؟؟ اسم المفتي
أ.د.على محيي الدين القره داغي
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
البورصة لا يمكن الحكم عليها بالحل والحرمة كلية ،بل لابد من التفصيل ،والأساس الذي يرجع إليه هو أن أعمال البورصة إن خلت من الربا وكل المحاذير الشرعية ،فلا مانع منهاشرعًا.
يقول الدكتور محيي الدين القره داغي عميدكلية الشريعة بقطر:
البورصة تتضمن عدة آليات وعقودا تشمل التعامل والتجارة في الأسهم والسندات بجميع أنواعها وفي العملات بطرق مختلفة وفي السلع والمعادن، وغير ذلك، كما أن البورصة تشمل الاختيارات والمستقبليات.
ومن هنا فالحكم العام لا يمكن سرده في فتوى خاصة، وإنما لا بد أن يكون السؤال متجها إلى إحدى هذه العمليات المذكورة، ويمكن الرجوع إلى بعض البحوث والمراجع العلمية، منها البحوث الخاصة بالبورصة، في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة والتاسعة والعاشرة، ومنها بحثان للدكتور علي القره داغي البحث الأول "البورصة من منظور الفقه الإسلامي"، والبحث الثاني "التطبيقات العملية بإقامة بورصة إسلامية".
وقددخلت المصارف الإسلامية في مجال البورصة في مجال السلع والمعادن، وفي مجال الأسهم التي تتوافر فيها الضوابط الشرعية كذلك دخلت بعض الشركات الإسلامية في مجال البورصة في العملات .
ويقول الدكتور أحمدأبو حلبية أستاذ الشريعة بجامعة غزة :
إن ثبت أن هذه البورصة لا تتعامل بالربا فإنه حينئذ يكون التعامل مع هذه البورصة حلالاً
-5-
التعامل بالمارجن عن طريق البورصة</< B>
الزكاة موضوع الفتوى فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله
تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية
يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه
يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت
يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .
......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا) اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :- 1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.
ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.
ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .
والله أعلم -6-
العمل في البورصة</< B>
الزكاة موضوع الفتوى بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
ما الحكم الشرعي للعمل في البورصة؟ السوق المالي؟ كموظف و ليس كوسيط مالي؟
مع العلم أنني أتقاضى نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعا وشراء .
وهل إذا كان الانضمام إليها بنية محاولة تصحيح ذلك يصح. وجزاكم الله خير الجزاء اسم المفتي مجموعة من المفتين بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي مدير الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:-
لا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها، وهي من الجهاد.
أما أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات- وهو أشدها- تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أو مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز.
ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًّا.
أما من حيث الأشخاص، فإني أوصي الأشخاص الأقوياء في الدين والعلم ومعرفة واقع العمل الانضمام حتى لو وُجد شيءٌ مخالفٌ وذلك للإصلاح في المجال قدر الطاقة. ولو تبين له بعد مدة كافية من العمل أنه لا يستطيع التغيير، فله أن يبحث عن عمل آخر. أما من لا يأنس من نفسه الكفاءة، ويخشى على نفسه الفتنة فلا أرى أن ينضم للهيئة.
وإني أوصي السائل في حال الانضمام لها بالنية الصالحة، والتسلح بالعلم الشرعي، وعرض ما يشكل عليه على المشايخ الثقات، ومناصحة من حوله من الموظفين، فالتحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا ما يسخطه سبحانه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.انتهى.
ويضيف حامد العطار - الباحث الشرعي بالموقع-
لو استطعت أن يكون عملك بعيدا عن السندات، وأن يقتصر على الأسهم المباحة بالضوابط الآتية فسيكون العمل مباحا – إن شاء الله-
وخلاصة هذه الضوابط أن تكون الأسهم مملوكة لشركة ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ما حرم الله في تعاملاتها، فمثل هذه الشركات لا بأس بالتعامل معها سواء أكنت موظفا أو وسيطا بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولا ومنافع لا أموالا سائلة ، لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلى شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة ، ومرجع هذه الشروط إلى التسليم والتسلم يدا بيد كما هو الحال في تغيير العملات، وبيع بعضها ببعض كما قرر المجمع الفقهي .
أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التسويق لأسهمها، ولا التوسط في بيع أسهمها ، ولا تقييد حسابات أسهمها، وذلك مثل شركات التأمين والبنوك ، وشركات الخمور والدخان ، وشركات الإنتاج الفني على الوضع الذي هي عليه الآن .
أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، فتودع بعض فائض أموالها في البنوك ، وتقترض من البنوك وقت الحاجة فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها، وجمهور الفقهاء على منع التعامل معها . والمجمعان الفقهيان على حظر التعامل معها.
وما تتقاضاه من نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعا وشراء أمر جائز بشرط انضباط أسهم الزبون بالضوابط المشار إليها في هذه الفتوى.
وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة :-
1- لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
2- العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-
أولهما : - في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .
ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .
والله أعلم . -7-
التعامل فيالبورصات العالمية
السؤال (12799): ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارةفي البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادنعن طريق وسيط مالي بنظام المارجن (Margin) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حسابلدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتمتسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمةالمعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل